و منه [1] قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأوّل [2] بآية حد السارق و السارقة و الزاني و الزانية، و ذلك [3] حيث ظهر أنّه [4] لا يُنافي إرادة [5] خصوص حال التلبس دلالتها [6] على ثبوت القطع و الجلد مطلقاً و لو بعد [7] انقضاء
[1] أي: و من ردِّ الوجه الثالث - بأنّ الجري بلحاظ حال التلبس يكون حقيقة فلا يلزم مجاز أصلاً - ظهر ما في الاستدلال بمثل قوله تعالى: «السارق و السارقة و الزاني و الزانية» على وضع المشتق للأعم إذا وقع محكوماً عليه و للأخص إذا وقع محكوماً به من الإشكال الّذي حاصله: أنّ الجري في حال الانقضاء بلحاظ حال التلبس يكون حقيقة، فلا يلزم مجاز أصلا.
[5] فاعل - ينافى - و حاصله: أنّه قد ظهر مما تقدم عدمُ منافاة إرادة خصوص حال التلبس من المشتق دلالة الآية الشريفة على ثبوت القطع و الجلد و لو بعد الانقضاء، بل لا بد من انقضاء المبدأ، ضرورة أنّ إجراء الحدّ عليهما منوط بثبوت السرقة و الزنا عند الحاكم، و ثبوتهما عنده يكون بعد الانقضاء. وجه عدم المنافاة: أنّ استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء مما لا شبهة في جوازه، و معه كيف يكون المشتق موضوعاً للأعم؟.