لذلك [1] هو: أن لا يكون المتقمِّص بها [2] متلبّساً بالظلم أصلا [3] كما لا يخفى. إن قلت [4]: نعم و لكن الظاهر أنّ الإمام عليه السّلام إنما استدلّ بما هو قضية ظاهر العنوان وضعاً لا بقرينة المقام مجازا، فلا بد أن يكون للأعم و إلاّ لما تم [5]. قلت [6]:
[3] في شيءٍ من أزمنة عمره، يعني: لا بدّ أن يكون طاهراً عن لوث المعصية في جميع آنات عمره.
[4] غرضه: أنّ القرينة المقامية المزبورة و إن اقتضت علّية المبدأ حدوثاً و بقاءً و كون إطلاق الظالم على المنقضي عنه المبدأ مجازاً، لكن الظاهر أنّ الاستدلال على عدم لياقة المتلبس بالظلم - آناً ما - للإمامة و لو بعد انقضاء الظلم عنه إنّما يكون بما يقتضيه الوضع، لا بقرينة المجاز، إذ الأصل عدم العدول عن الحقيقة إلى المجاز، فعليه يكون الظاهر وضع المشتق للأعم لئلا يلزم مجازية إطلاقه على المنقضي عنه المبدأ.
[5] يعني: و إن لم يكن المشتق للأعم لما تمّ الاستدلال، لكون خصوص المتلبس خلاف الظهور الوضعي الّذي هو مبنى الاستدلال.
[6] هذا دفع الإشكال، و يستفاد من كلامه وجهان في الجواب عنه: الأوّل: أنّه يمكن منع ابتناء استدلال الإمام عليه الصلاة و السّلام على الظهور الوضعي، لكفاية الظهور العرفي المعتد به عند العقلاء و لو كان بمعونة القرينة كما في المقام، لأنّ الآية بعد كونها مسوقة لبيان عُلوّ منصب الإمامة ظاهرة في علّية الظلم و لو بعد انقضائه لعدم نيل من تلبس به للإمامة أبداً، و يصح الاستدلال