أنّه [1] على النحو الأوّل [2] لو لم نقل بنهوضها [3] على النحو الثاني [4]، فإنّ [5] الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة و الخلافة و عظم خطرها و رفعة محلّها، و أنّ لها خصوصية من بين المناصب الإلهية، و من المعلوم أنّ المناسب لا يتوقف على وضع المشتق للأعم، بل يتم ذلك و لو على القول بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ.
>[1] يعني: و لا قرينة على أخذ العنوان بإحدى الكيفيتين، فمع احتمال العنوان لكل واحدة منهما لا مجال للاستدلال المذكور على وضع المشتق للأعم لأجل الإجمال.
[2] و هو الّذي أشار إليه بقوله: «على النحو الأخير» و هو ثالث الأقسام التي ذكرها في المقدمة.
[3] أي: نهوض القرينة و هي مناسبة الحكم و الموضوع التي هي من القرائن المعتبرة.
[4] و هو كون وجود المبدأ - آناً ما - علّة محدثة و مبقية.
[5] هذا تقريب نهوض القرينة على النحو الثاني، و حاصله: أنّ الآية الشريفة في مقام بيان جلالة منصب الإمامة و عظم شأنها، و أنّها من أعظم المناصب الشامخة الإلهية التي لا يليق بها كل أحد، فلا بد أن يكون المتقمص بها منزّها في تمام عمره عن كل رذيلة فضلاً عن الكفر الّذي هو لصاحبه أعظم بليّة، فمن اتصف في آنٍ من آنات عمره برذيلة من الرذائل لا يليق بأن تناله الخلافة، فهذه قرينة على كون عنوان الظالمين في الآية المباركة مأخوذاً على النحو الثاني، و هو كفاية وجود المبدأ - آناً ما - في عدم اللياقة لمنصب الخلافة إلى الأبد، فلا يتم استدلال القائلين بالأعم بالآية الشريفة.