لذلك [1] مع عدم الكفاية [2] بل كان الحكم دائراً مدار صحة الجري عليه [3] و اتصافه [4] به حدوثاً و بقاءً، إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه [5] إنّما يتم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو إنّما هو لأجل الإشارة إلى علّية مبدئه للحكم حدوثاً و بقاءً، نظير العالم و العادل في دوران الحكم من جواز التقليد و الاقتداء و غيرهما مدار وجود العلم و العدالة و عدم كفاية وجودهما - آناً ما - في بقاء الحكم، بخلاف الوجه السابق، فإنّ مجرد وجود المبدأ كان كافياً في بقاء الحكم و استمراره.
[2] أي: عدم كفاية مجرد صحة جري المشتق فيما مضى، و اعتبار بقاء المبدأ في استمرار الحكم، فينتفي بانتفاء المبدأ الموجب لعدم صدق المشتق على الذات.
[3] أي: صحة جري المشتق على ما هو موضوع الحكم حقيقة.
[4] معطوف على - الجري - يعني: و صحة اتصاف الموضوع بالمبدإ بحيث يدور الحكم مدار اتصافه بالمبدإ، فلا ينتفي الحكم إلاّ بانتفاء الموضوع.
[5] أي: الوجه الثالث، و هو استدلال الإمام عليه السّلام بالآية الشريفة. و حاصل ما أفاده: أنّ الاستدلال بالآية المباركة على وضع المشتق للأعم متجه بناءً على أخذ العنوان بنحو يدور الحكم مداره وجوداً و عدماً بحيث يناط الحكم بصدق المشتق و عدمه، فلو فرض جري المشتق على الذات مع انقضاء المبدأ عنها كان ذلك دليلا على الوضع للأعم، و يترتب عليه الحكم، لترتّبه على صدق المشتق، لكن لم يثبت ذلك، لاحتمال كون المبدأ - و هو التلبس بالظلم آناً ما - علة لعدم النيل بالخلافة دائماً، فيكون الظلم علّة له حدوثاً و بقاءً، و مع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال بالآية الشريفة على كون المشتق موضوعاً للأعم.