تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام: أحدها [1]: أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم، لمعهوديته [2] بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به [3] في الحكم أصلا. ثانيها [4]: أن يكون لأجل الإشارة إلى علّية المبدأ للحكم مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه و لو فيما مضى. ثالثها [5]: أن يكون
[2] أي: لمعهودية الموضوع بهذا العنوان، هذا وجه أخذ العنوان معرِّفاً للموضوع، و يمكن أن يكون له وجوه أُخرى كخطور العنوان ببال الحاكم حين تشريع الحكم من بين العناوين المشيرة إلى الموضوع، أو لاختياره لهذا العنوان اقتراحاً، أو لمرجِّح في نظره أو في نظر المحكوم كأخذ الكاتب معرِّفاً للموضوع في قوله: - أكرم كل كاتب - مريداً به نفس الذوات المتصفة بالكتابة من دون دخل لها في الموضوع.
[3] أي: من دون دخل لاتصاف الموضوع بالعنوان في الحكم أصلا.
[4] هذا ثاني الوجوه الثلاثة، و حاصله: أنّ أخذ المشتق عنواناً للموضوع إنّما هو لأجل الإشارة إلى علّية مبدئه للحكم بحيث يكون اتصاف الذات به... آناً ما... كافياً في تشريع الحكم من دون دورانه مدار المبدأ بقاءً، فصدق المشتق على الذات كافٍ في الحكم حدوثاً و بقاءً، نظير موضوعية السارق و الزاني و شارب الخمر و الجاني و نحو ذلك لوجوب الحد.
[5] هذا ثالث الوجوه، و حاصله: أنّ أخذ المشتق عنواناً للموضوع