responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 291
و قد عرفت [1] أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبس.
الثاني [2]: عدم صحة السلب في مضروب و مقتول عمن انقضى عنه المبدأ.
و فيه [3]: أنّ عدم صحته في مثلهما [4] إنّما هو لأجل أنّه أُريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقياً في الحال [5]



[1] هذا جواب الاستدلال بالتبادر، و حاصله: أنّه قد تقدم في أدلة القائلين بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ: أنّ المنسبق منه خصوص المتلبس بالمبدإ دون الأعم.

[2] هذا ثاني الوجوه، و حاصله: عدم صحة سلب المقتول و المضروب بما لهما من المعنى المرتكز في الذهن عمّن انقضى عنه المبدأ، فيصح أن يقال: «عمرو مضروب زيد أو مقتوله» بدون رعاية علاقة، و عدم صحة السلب علامة الحقيقة.

[3] هذا ردّ الاستدلال بعدم صحة السلب، و محصله: أنّه يراد من القتل في المقتول و من الضرب في المضروب غير معناهما الحقيقي الحدثي، فيراد من الأوّل:
زهوق الروح الّذي هو بمنزلة الملكة في البقاء، و يراد بالضرب وقوعه على شخص لا تأثيره حين صدوره، و هذان المعنيان و إن كانا مجازيين لكنّهما لا يوجبان المجاز في الهيئة بل المجاز في المادة، و من المعلوم: أنّ المبدأ بهذا المعنى باق، فعدم صحة سلبهما إنّما هو لأجل بقاء التلبس بهما فعلاً، فلا يلزم من إطلاقهما حينئذ مجاز في هيئة المشتق أصلاً، لعدم كونهما من إطلاق المشتق على ما انقضى عنه المبدأ.

[4] أي: مثل المضروب و المقتول.

[5] يعني: فلا يكون من باب الإطلاق على المنقضي عنه المبدأ أصلا، فعدم صحة السلب لا يدلّ على الوضع للأعم من المتلبس و المنقضي كما هو المدعى، إذ المفروض أنّ الإطلاق يكون في حال التلبس بالمبدإ لا في حال انقضائه عنه.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست