responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 290
صحته [1] مع عدم التلبس أيضا و ان كان معه [2] أوضح. و مما ذكرنا [3] ظهر حال كثير من التفاصيل، فلا نطيل بذكرها على التفصيل.
حجة القول بعدم الاشتراط [4] وجوه:
الأوّل: التبادر [5]


>[1] أي: صحة السلب مع عدم التلبس بالضد كصحته مع التلبس به.

[2] أي: مع التلبس بالضد أوضح، حيث إنّ عدم صحة سلبه الملازم لصحة حمل المشتق على الذات المتلبسة بضد المبدأ الزائل عنها مستلزم لاجتماع الضدين، نظير حمل القاعد و القائم على الذات المنقضي عنها القيام و المتلبسة فعلاً بالقعود.

[3] أي: من صحة السلب في المنقضي عنه المبدأ، و من اختلاف أنحاء قيام المبادئ بالمشتقات ظهر عدمُ صحة كثير من التفاصيل، كالفرق بين المبدأ المتعدي و اللازم بكون المشتق حقيقة في الأعم في الأوّل و حقيقة في الأخص في الثاني، و كالفرق بين كون المبدأ سيّالاً و غيره بكونه حقيقة في الأعم في الأوّل و في خصوص المتلبس في الثاني، و كالفرق بين كون المشتق محكوماً عليه و بين كونه محكوماً به بأنّه حقيقة في الأعمّ في الأوّل و في خصوص حال التلبس في الثاني، و غير ذلك من التفاصيل المذكورة في الكتب المبسوطة، فإنّ صحة السلب و غيرها من الأدلة تنفي جميع تلك التفاصيل.

[4] أي: عدم اشتراط خصوص حال التلبس و كون معنى المشتق عاماً للتلبس و الانقضاء.

[5] استدل القائلون بوضع المشتق للأعم بوجوه:
أوّلها: التبادر، بتقريب: أنّ المنسبق من المشتق هو المعنى العام الشامل للمتلبس بالمبدإ و المنقضي عنه.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست