responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 285
كما هو واضح [1]، فصحة سلبه [2] و ان لم تكن علامة على كون المطلق مجازاً
سلب المطلق ليكون علامة المجاز، إذ يصدق - زيد ليس بضارب فعلاً - و لا يصدق - زيد ليس بضارب مطلقاً -، لصدق كونه ضارباً أمس، فصحة هذا السلب الّذي يكون المسلوب فيه مقيداً علامة لعدم وضع المشتق لخصوص المنقضي عنه المبدأ، و إلاّ لم يصح سلبه، و ليس علامة، لعدم وضع المشتق للجامع بين المتلبس و المنقضي الّذي هو المقصود. فالمستشكل إن أراد تقييد المشتق فما أفاده متين، إذ ليس هذا السلب علامة عدم الوضع للجامع بين التلبس و الانقضاء، لكن يرد عليه: أنّه لا دليل على تقييد المشتق بحال الانقضاء، هذا.
و إن كان قيداً للموضوع بأن يقال: إنّ الموضوع - و هو زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب - فصحة سلبه علامة المجاز، إذ المفروض كون المسلوب مطلقاً بلحاظ حال الانقضاء، فيصح أن يقال: إنّ زيداً المنقضي عنه الضرب ليس بضارب، فتقييد الموضوع لا يضرّ بكون صحة السلب أمارة على المجاز، إذ لو كان زيد المنقضي عنه الضرب من مصاديق الضارب المطلق لم يصح سلبه بنحو الإطلاق عنه.
و إن كان قيداً للسلب، فصحة السلب حينئذٍ علامة للمجاز، إذ المفروض أنّه يصح سلب الضارب مطلقاً عن زيد بلحاظ حال الانقضاء، كما أنّه لا يصح سلبه عنه بلحاظ حال التلبس.


>[1] إشارة إلى ما ثبت في علم الميزان من كون نقيض الأخص أعم كما عرفت آنفاً.

[2] أي: المسلوب المقيّد، و وجه عدم علاميّتها على كون المطلق مجازاً هو:
أنّ العبرة في صحة السلب إنّما هي بسلب اللفظ عن المعنى مع الغض عن الضمائم الخارجة عن حيِّز معناه كالتقييد المذكور في المقام.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست