مطلقاً [1] فغير سديد [2]، و إن أُريد مقيداً فغير مفيد، لأنّ علامة المجاز هي صحة السلب المطلق [3]. (و فيه): أنّه إن أُريد بالتقييد تقييد المسلوب [4] الّذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق [5]
[4] و هو المحمول كالضارب في قولنا: «زيد ليس بضارب الآن».
[5] كقولنا: «زيد ليس بضارب» من دون تقييده بزمان، و وجه أعمّيته: ما قرِّر في علم الميزان من كون نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم، فإنّ نقيض الإنسان - و هو اللا إنسان - أعم من نقيض الحيوان و هو اللا حيوان، و لذا يصح أن يقال: كل لا حيوان لا إنسان» و لا عكس، و كذلك يقال في المقام: كل ما ليس بضارب مطلقاً ليس بضارب في حال الانقضاء. و توضيح ما أفاده المصنف (قده) في الجواب عن الإشكال هو: أنّ القيد تارة يكون قيداً للمسلوب - أعني المشتق - نحو «زيد ليس بضارب في حال الانقضاء». و أُخرى يكون قيداً للموضوع - أعني المسلوب عنه - نحو «زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب». و ثالثة يكون قيداً للسلب نحو - زيد ليس في حال الانقضاء بضارب - يعني: أنّ عدم الضاربية متحقق لزيد في حال الانقضاء. فإن كان قيداً للمشتق بأن يكون المسلوب المشتق المقيّد بحال الانقضاء، فلا يكون صحة السلب حينئذٍ علامة للمجاز، إذ يعتبر في علاميّتها صحة سلب اللفظ بما له من المعنى، و المفروض هنا تقييده بحال الانقضاء، و سلب المقيّد لا يستلزم