responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 281
كونه [1] حقيقة في المورد [2] و لو بالانطباق [3] لا وجه لملاحظة حالة أُخرى [4] كما لا يخفى، بخلاف ما إذا لم يكن له [5] العموم، فان
و الحاصل: أنّ التعليل المذكور لا ينطبق على المعلل، فلا بدّ أن يكون علة لمقدّر - و هو أنّ كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء لا توجب كون أكثر استعمالات المشتق مجازاً كما ادعاه المتوهم - و ذلك لأنّه مع فرض وضعه لمعنى عام يكون حقيقة في المنقضي عنه المبدأ بالانطباق، و مع فرض وضعه لمعنى خاص و هو حال التلبس يمكن أن يكون الاستعمال حينئذٍ أيضا على وجه الحقيقة إذا كان الجري بلحاظ حال التلبس، بل لا بد من البناء على كونه بهذا اللحاظ، لما عرفت من أنّه مقتضى أصالة الحقيقة.
و المتحصل: أنّ كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى كون انسباق خصوص حال التلبس ناشئاً عن الإطلاق، و لا تستلزم مجازية المشتق في الأكثر، و عليه فتبادر خصوص المتلبس بالمبدإ يكون من حاقِ اللفظ، فهو أمارة الوضع.


>[1] أي: المشتق.

[2] أي: مورد الانقضاء.

[3] أي: من باب انطباق الكلي عليه، إذ بناءً على وضع المشتق للأعم يكون الموضوع له الكلي الصادق على كل من المتلبّس و المنقضي.

[4] و هي حال التلبس، لأنّ المشتق حينئذٍ يكون حقيقة في المنقضي ككونه حقيقة في المتلبس بالمبدإ، فلا وجه لملاحظة حال التلبس في استعماله في موارد الانقضاء.

[5] أي: للمعنى، هذا في مقابل قوله: «إذ مع عموم المعنى... إلخ».

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست