خصوص حال التلبس من الإطلاق [1]، إذ [2] مع عموم المعنى و قابلية و مع ذلك يكون تبادر خصوص حال التلبس متحققاً، فلا محيص عن كونه مستنداً إلى حاقِ اللفظ دون الإطلاق، و إلاّ لكان المتبادر هو خصوص حال الانقضاء، لأنّه الّذي ينصرف إليه إطلاق اللفظ نظراً إلى كثرة الاستعمال في موارده، و عليه فهذا التبادر من أمارات الوضع.
>[1] يعني: فلا يكون هذا التبادر ناشئاً من إطلاق اللفظ حتى لا يثبت به الوضع، بل هو ناشٍ عن حاقّه، فيثبت به.
[2] تعليل لقوله: «تمنع عن دعوى انسباق... إلخ» لكنّه لا ينطبق على المدّعى، و هو عدم كون تبادر حال التلبس إطلاقياً مع كثرة الاستعمال فيما انقضى عنه المبدأ، و العلّة عبارة عن أنّ الاستعمال في حال الانقضاء لا يستلزم أن يكون مجازاً حتى يرد عليه الإشكال المتقدم و هو كونه خلاف حكمة الوضع، وجه عدم لزوم المجازية مطلقاً هو: أنّه على القول بالأعم يمكن أن يكون استعماله في المنقضي عنه المبدأ حقيقة و لو لأجل انطباق المعنى العام الموضوع له عليه، و على القول بالأخص يمكن أن يكون الجري بلحاظ حال التلبس، بل لا بد أن يكون بهذا اللحاظ، لأنّه من صغريات دوران الأمر بين المعنى الحقيقي و المجازي الّذي يقدم فيه الحقيقة على المجاز، حيث إنّ المعنى المستعمل فيه لفظ المشتق مردّد بين المعنى الحقيقي إذا كان الاستعمال بلحاظ حال التلبس و بين المعنى المجازي إذا كان بلحاظ حال الانقضاء، فلا يُعلم أنّ لفظ المشتق قد استعمل في معناه الحقيقي أو المجازي، و في مثله لا بدّ من الحمل على المعنى الحقيقي كما هو قضية أصالة الحقيقة. و بالجملة: فإشكال لزوم المجازية التي هي خلاف مقتضى حكمة الوضع - بناءً على وضع المشتق لخصوص حال التلبس - مندفع بعدم لزومها أصلا، لما عرفت.