العنوان [1] فعلاً [2] بمجرد تلبسه قبل مجيئه، ضرورة أنّه [3] لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين [4]. (و بالجملة) [5]: كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق و الشرب قبل مجيئه معنوناً بعنوان كونه ضارباً و شارباً فعلاً بسبب تلبسه بالضرب و الشرب قبل المجيء، فإنّه إذا كان كذلك يصير الجري فعلياً و التلبس انقضائياً، و حيث إنّ الجري لم يكن بلحاظ حال التلبس، فلا محالة يكون مجازاً.
[2] الباء للسببية يعني: أنّ جعله معنوناً بهذا العنوان يكون بسبب تلبسه بالمبدإ.
[3] أي: المشتق، و هذا تعليل لِما أفاده من إمكان كون الاستعمال في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس حتى لا يلزم مجاز. و حاصله: أنّ المشتق لو كان موضوعاً للأعم من حالة التلبس لصحّ لحاظ كل من التلبس و الانقضاء في موارد الانقضاء، و كان الاستعمال على نحو الحقيقة، لاختصاص المجازية بوضع المشتق لخصوص حال التلبس، و عدم كون الاستعمال في موارد الانقضاء بلحاظه .
[4] أي: التلبس و الانقضاء، لكون كلٍّ منهما فرداً للمعنى الحقيقي.
[5] هذا ملخص ما أفاده في دفع إشكال المعترض، حيث اعترض على التبادر باحتمال كونه ناشئاً من الإطلاق، فلا يصلح لأن يكون علامة للوضع، لأنّ التبادر المثبت للوضع هو المستند إلى حاق اللفظ لا إلى إطلاقه. و محصل ما ذكره في دفع هذا الاعتراض هو: أنّ التبادر الإطلاقي في مورد البحث مشروط بعدم كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء، و المفروض وقوعها فيها