responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 278
ذلك [1] إنّما يلزم لو لم يمكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس، مع أنّه [2] بمكان من الإمكان، فيراد من - جاء الضارب أو الشارب و قد انقضى عنه الضرب و الشرب - جاء الّذي كان ضارباً و شارباً قبل مجيئه [3] حال التلبس بالمبدإ، لا حينه [4] بعد الانقضاء كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال [5] و جعله [6] معنوناً بهذا


[1] إشارة إلى الوجه الثاني، و المشار إليه هو غلبة المجاز الناشئة عن استعماله في المنقضي عنه المبدأ.

[2] أي: مع أنّ استعماله بلحاظ حال التلبس - ليتحد زمانا الإطلاق و التلبس و يكون على وجه الحقيقة - بمكان من الإمكان، و معه لا داعي إلى ارتكاب المجاز بسبب استعماله في المنقضي عنه المبدأ، لا بلحاظ حال التلبس، و عليه فيمكن فرض كون جميع استعمالات المشتق على نحو الحقيقة عدا استعماله فيما سيتلبس به في المستقبل الّذي هو مجاز بالاتفاق.

[3] الأولى تقديمه بأن يقال: جاء الّذي كان قبل مجيئه ضارباً أو شارباً حال التلبس بالمبدإ.

[4] يعني: لا حين المجي‌ء بحيث يكون زمان المجي‌ء ظرفاً للجري و النسبة مع فرض انقضاء المبدأ عنه، إذ لو كان كذلك لكان مجازاً، لمغايرة زماني الجري و التلبس.

[5] أي: حال الانقضاء، فإذا كان الجري بهذا اللحاظ، فلا محيص عن كونه مجازاً.

[6] معطوف على قوله: «الاستعمال» و الضمير راجع إلى الموصول في قوله: «جاء الّذي كان ضارباً»، يعني: كي يكون جعل من صدر عنه الضرب
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست