responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 274
لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر. إن قلت: على هذا [1] يلزم أن يكون في الغالب [2] أو الأغلب [3] مجازاً، و هذا [4] بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع. لا يقال [5]:



[1] أي: بناءً على كثرة استعمال المشتق أو أكثريته في موارد الانقضاء يلزم أن يكون استعماله فيها مجازاً في الغالب إذا كان كثيراً، و في الأغلب إذا كان أكثر، و من المعلوم أنّ المجاز خلاف الأصل.

[2] هذا في صورة كثرة الاستعمال.

[3] هذا في صورة أكثرية استعماله في موارد الانقضاء من استعماله في موارد التلبس بالمبدإ الّذي هو الموضوع له حسب الفرض.

[4] أي: و كون الاستعمال في الغالب أو الأغلب مجازاً بعيد، إذ لا يلائمه حكمة الوضع التي هي إبراز المعاني المحتاج إليها في المحاورات بالألفاظ الموضوعة لها. وجه عدم الملاءمة أنّ هذه الحكمة تقتضي وضع الألفاظ لتلك المعاني لمسيس الحاجة إليها دون المعاني التي يكون الابتلاء بها نادراً أو الحاجة إليها قليلة، فإنّ الوضع لهذه المعاني دون المعاني الكثيرة الابتلاء لا يلائم حكمة الوضع، و عليه فالحكمة تقتضي الوضع للأعم من التلبس و الانقضاء، لا لخصوص المتلبس الّذي يكون نادراً بالنسبة إلى المنقضي عنه المبدأ.

[5] هذا إشكال على ما ذكره من استبعاد مجازية استعمال المشتق في موارد الانقضاء في الغالب أو الأغلب.
و حاصله: أنّه لا وجه لاستبعاد ذلك بعد وضوح كون أكثر المحاورات مجازات، فالاستبعاد المزبور الّذي جعل غير ملائم لحكمة الوضع لا يُثبت وضع المشتق للأعم.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست