[2] أي: مبادئ الصفات كالقيام و القعود و العلم و الجهل و غيرها.
[3] أي: ارتكاز المضادة بين الصفات، و هذا إشكال على ما ذكره المصنف (قدس سره) من كون التضاد ارتكازياً و غير منوط بالوضع لخصوص حال التلبس. و حاصل الإشكال: أنّ ارتكاز التضاد لعلّه ناشٍ من الانسباق الإطلاقي لا من حاق اللفظ، و بتقريب أوضح: أنّ ارتكاز التضاد لا يُثبت الوضع لخصوص حال التلبس إلاّ إذا نشأ من الوضع، و هذا غير ثابت، لاحتمال كونه ناشئاً من الإطلاق، لا من حاق اللفظ حتى يكون دليلاً على الوضع للأخص، و من المعلوم: أنّ التبادر الإطلاقي ليس من أمارات الوضع، فمجرد ارتكازية التضاد لا يصلح لإثبات الوضع لخصوص حال التلبس.
[4] أي: لا لأجل كون التلبس شرطاً في صدق المشتق بحسب الوضع، و الأولى تبديله ب - حاق اللفظ -، يعني: أنّ الارتكاز لعلّه لأجل الانسباق من الإطلاق، لا من حاق اللفظ حتى يكون دليلا على الوضع لخصوص حال التلبس.
[5] أي: لأجل الانسباق الإطلاقي. و محصل ما أفاده في دفع الإشكال هو: أنّ الانسباق الإطلاقي مشروط بشرط و هو كثرة استعمال المشتق في خصوص حال التلبس حتى تكون هذه الكثرة سبباً لانصراف الإطلاق إليه، و المفروض فقدان هذا الشرط في المقام، ضرورة كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر، و هذه الكثرة مانعة عن انصراف الإطلاق إلى خصوص حال التلبس، و على هذا فلا بد أن يكون انسباق حال التلبس مستنداً إلى حاقِ اللفظ، فيكون حينئذٍ أمارة على الوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ.