responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 268
أو بتفاوت [1] ما يعتريه [2] من الأحوال [3]، و قد مرّت الإشارة [4] إلى أنّه [5] لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده [6]، و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو اعتبار [7] التلبس في الحال [8] وفاقاً لمتأخري الأصحاب و الأشاعرة، و خلافاً لمتقدميهم و المعتزلة، و يدلّ عليه [9] تبادر خصوص
بعد انقضاء المبدأ عنه إذا كان المبدأ من هذا القبيل، و أمّا إذا كان من قبيل الفعل كالقيام و القعود، فيطلق المشتق على من انقضى عنه المبدأ مجازاً.


>[1] معطوف على قوله: «باختلاف» و هو المنشأ الثاني لحدوث بعض الأقوال بين المتأخرين.

[2] أي: ما يعتري المشتق.

[3] يعني: الأحوال الطارئة على المشتق مثل كونه محكوماً عليه أو محكوماً به، فقال بعضهم باشتراط البقاء في الثاني دون الأول.

[4] مرّت في الأمر الرابع حيث قال: «رابعها: أنّ اختلاف المشتقات... إلخ» لكنّه كان في خصوص اختلاف المبادئ دون الأحوال.

[5] أي: اختلاف المبادئ لا يوجب التفاوت في وضع هيئة المشتق الّذي نحن بصدده.

[6] من كون الموضوع له خصوص المتلبس بالمبدإ أو الأعم.

[7] هذا شروع في بيان المذهب المختار.

[8] أي: في حال الجري بأن يتحد زمانا التلبس و الحمل كما تقدم.

[9] أي: على المختار، يعني: أنّه لا ريب في أنّ قولنا: «زيد قائم» مثلا ظاهر في تلبس زيد بالقيام حين الحمل و الإطلاق، و هو المتبادر منه وجداناً، دون الذات الجامعة بين زماني التلبس و الانقضاء، و قد قرر في محله: انّ التبادر أمارة
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست