responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 266
ثانياً [1]. (و أمّا الأصل العملي) فيختلف في الموارد، فأصالة البراءة في مثل - أكرم كل عالم - [1] يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب، كما أنّ قضية الاستصحاب وجوبه [2] لو كان الإيجاب قبل الانقضاء [2]. فإذا


[1] مما يكون الشك فيه في حدوث التكليف.
توضيحه: أنّه - بعد أن نفي الأصل اللفظي المثبت لوضع المشتق للأعم أو الأخص - تعرّض لما يقتضيه الأصل العملي من الحكم الفرعي، فقال: إنّ تشريع الحكم تارة يكون بعد انقضاء البداء كما إذا قال: «أكرم كل عالم» مثلا بعد انقضاء العلم عن الذات المتصفة به، و أُخرى يكون قبل انقضائه عنها. فان كان بعده، فمقتضى أصل البراءة عدم الوجوب، لأنّ المشتق ان كان حقيقة في الأعم فوجوب إكرامه ثابت، و إن كان حقيقة في خصوص حال التلبس فإكرامه غير واجب، فالشك في معنى المشتق أوجب الشك في حدوث الوجوب، و مقتضى أصالة البراءة عدمه. و إن كان تشريعه قبل انقضاء العلم عنها، فمقتضى الاستصحاب بقاء وجوبه، إذ المفروض القطع بوجوب إكرامه قبل زوال العلم عنه، فبعده يشكّ في ارتفاع الوجوب، إذ على تقدير وضع المشتق للأعم فالحكم باقٍ، و على تقدير وضعه للأخص فالحكم مرتفع، و حيث إنّ الحكم مشكوك فيه، فالاستصحاب يقتضي بقاءه.

[2] أي: وجوب الإكرام.

[1] لا يخفى أنّ المناسب تقديم التعرض للغلبة على أصالة عدم الخصوص أو العموم إن أراد بها الأصل العملي أعني الاستصحاب، لترتب جريانه على فقد الدليل من الغلبة و غيرها من الأدلة التي لا يرجع معها إلى الأُصول العملية.
[2] بل الأصل الجاري في هذه الصورة ليس إلاّ البراءة أيضا، ضرورة أنّ منشأ الشك في بقاء الحكم هو إجمال المفهوم و عدم تبيّن حدوده، و لا مجال لجريان
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست