responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 265
العموم [1] - لا دليل - على اعتبارها في تعيين الموضوع له [2]. و أمّا [3] ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز إذا دار الأمر بينهما [4] لأجل [5] الغلبة - فممنوع -، لمنع الغلبة [6] أوّلاً، و منع نهوض حجة على الترجيح بها [7]



[1] الشامل للتلبس و الانقضاء معاً.

[2] الّذي هو المقصود هنا، لأنّ البحث إنّما هو في المعنى الّذي وضع له المشتق لا فيما يراد به.

[3] إشارة إلى ما قد يتوهم من إمكان إثبات وضع المشتق للأعم بأصل آخر و هو الغلبة، تقريب التوهم: أنّه إذا دار أمر اللفظ بين كونه مشتركاً معنوياً بين معنيين أو أزيد و بين كونه حقيقة في أحدهما و مجازاً في الآخر حُكم بالأوّل، لغلبته أي كونه أكثر من الثاني، ففي المقام يثبت وضع المشتق للأعم للغلبة.

[4] أي: بين الحقيقة و المجاز و بين الاشتراك المعنوي.

[5] متعلق بقوله: «ترجيح» و قد دفع المصنف (قده) هذا التوهم بوجهين.

[6] إشارة إلى الوجه الأوّل، و حاصله: منع الصغرى و هي الغلبة، إذ لم يثبت أكثرية المشترك المعنوي من الحقيقة و المجاز حتى يصار إليه بقاعدة - الظن يلحق الشي‌ء بالأعم الأغلب -.

[7] أي: الغلبة، هذا إشارة إلى الوجه الثاني، و حاصله: منع الكبرى، و تقريبه: أنّه بعد البناء على ثبوت الغلبة نمنع حجيتها، إذ لا دليل على اعتبار الظن الحاصل من الغلبة حتى يرجح به القول بالاشتراك المعنوي، فإنّ الترجيح فرع الحجية، و الشك في اعتباره كافٍ في عدم جواز الترجيح به كما لا يخفى.

في أصل حجيتها في إثبات الوضع، إذ لم يثبت بناءُ من العقلاء على اعتبارها في إثباته. ثم إنّ ظاهر كلام المصنف (قده) بقرينة تعرُّضه فيما بعد للأصل العملي هو: أنّ مراده بأصالة عدم الخصوصية الأصل اللفظي.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست