responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 264
مع [1] معارضتها [1] بأصالة عدم ملاحظة
الأصلين الجاريين فيهما.
ثانيهما: أنّه لا دليل على اعتباره في تعيين الموضوع له، لأنّ الثابت عند العقلاء هو اعتباره في تعيين المراد لا في تشخيص الموضوع له، فلا سبيل إلى إحرازه بالأصل المزبور. و ان شئت فقل: إنّ الأصل المذكور حجة في تعيين المراد، لا في كيفية الإرادة، و أنّها بنحو الحقيقة أو المجاز مع العلم بالمراد، فالمشتق إذا استعمل في المنقضي عنه المبدأ فالمراد معلوم و كيفية الإرادة مجهولة.


>[1] هذا هو الإشكال الأوّل، و قد عرفت تقريبه.

[1] لا يخفى أنّه إن أُريد بأصالة عدم لحاظ الخصوصية الاستصحاب، فلا يجري حتى تصل النوبة إلى التعارض، لعدم ترتب أثر شرعي عليه، و ذلك لأنّ موضوع الأثر - و هو الوضع للأعم - لا يثبت باستصحاب عدم لحاظ الخصوصية إلاّ بناءً على الأصل المثبت، لكون الخصوصية و العموم متضادين، و إثبات أحدهما بنفي الآخر من الأصل المثبت. نعم بناءً على كونهما من قبيل الأقل و الأكثر لا تجري أصالة عدم لحاظ العموم، حيث إنّه لأقليته يعلم بلحاظه على كل حال سواء لوحظ الخاصّ أو العام، حيث إنّ لحاظ الخاصّ يقتضي لحاظ العام مع أمر زائد و هو خصوصية الخاصّ.
و الحاصل: أنّ العموم ملحوظ قطعاً، فلا يجري فيه الأصل فلا تعارض في البين، هذا. إلاّ أن يقال: إنّ الخصوص ان كان هو الملحوظ فمن المعلوم أنّ العام المتصور في ضمنه هو ذاته لا بوصف العموم، و عليه فلا مانع من جريان الأصل في العموم، لكون لحاظه بهذا الوصف مشكوكاً فيه. و إن أُريد بها الأصل العقلائي الّذي هو من الأُصول اللفظية فالمثبت منها و ان كان حجة، إلاّ أنّ الشأن
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست