العنوان [1] بصدد تعيين ما وضع له المشتق، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه [2]. (سادسها): أنّه لا أصل [3] في نفس هذه المسألة [4] يعوّل عليه عند الشك، و أصالة عدم ملاحظة الخصوصية [5]
[1] يعني: عنوان المشتق في قولهم: هل المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال أم في الأعم؟.
[2] أي: من المشتق، فإنّ تعيين المراد مقام، و تمييز المعنى الحقيقي عن غيره مقام آخر.
[3] أي: لا أصل لفظي، و الغرض من عقد هذا الأمر: بيان أنّه هل يمكن تعيين الموضوع له في المشتق من كونه خصوص حال التلبس أو أعم منه و مما انقضى عنه المبدأ بالأصل اللفظي عند الشك و عدم نهوض الأدلة على أحد هذين المعنيين أم لا؟ و حاصل ما أفاده في ذلك: أنّه لا أصل في البين يعيِّن أحد المعنيين، لأنّ كلاًّ من الخصوص و العموم خصوصية مسبوقة بالعدم، و مع الشك فيهما لا يجري الأصل في شيء منهما كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
[4] أي: مسألة المشتق بحيث يكون مجرى الأصل نفس معناه، لا ما يترتب عليه من الحكم الفرعي كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى.
[5] أي: خصوصية حال التلبس. توضيحه: أنّه يرد على استصحاب عدم لحاظ هذه الخصوصية إشكالان: أحدهما: أنّه معارض باستصحاب عدم لحاظ العموم للمنقضي عنه المبدأ، فإنّ كُلاًّ من خصوصيتي التلبس و الانقضاء مما يحتاج إلى التصور و اللحاظ، و كلٌّ منهما حادث مسبوق بالعدم، فمع الشك في كلٍّ منهما يجري فيه أصل عدمه، فيسقط الأصلان بالمعارضة، لعدم كون أحدهما أثراً للآخر حتى لا يتحقق التعارض بين