responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 262
الإطلاق [1] أو بمعونة قرينة الحكمة [2].
لأنّا نقول [3]. هذا الانسباق و إن كان مما لا ينكر، إلاّ أنّهم في هذا
إلى التنبيه عليها، بأن يقال: حال التلبس [1] بالإضافة، إذ لا تدل الحال بدون هذه الإضافة على حال التلبس.


>[1] هذا إشارة إلى المنشأ الأوّل للظهور.

[2] هذا إشارة إلى المنشأ الثاني للظهور.

[3] هذا دفع الإشكال الّذي تعرض له بقوله: - لا يقال -.
و محصل الدفع: أنّ انسباق الحال المقابل لزماني الماضي و الاستقبال و ان كان مما لا سبيل إلى إنكاره، إلاّ أنّه ليس أمارة على وضع المشتق له، حيث إنّ التبادر المثبت للوضع هو ما يكون مستنداً إلى حاقِّ اللفظ، دون ما هو مستند إلى الإطلاق كالمقام، فإنّ مثل هذا التبادر لا يصلح إلاّ لتعيين المراد، دون تشخيص الموضوع له الّذي هو مورد البحث في مسألة المشتق.
و بالجملة: فالتبادر المستند إلى الإطلاق أو قرينة الحكمة لا يُجدي في إثبات الوضع حتى يكون انسباق الحال المقابل للماضي و المستقبل المستند إلى الإطلاق أو الحكمة أمارة على وضع المشتق لحال النطق لا حال التلبس.

[1] لا يقال: إنّ للحال المقابل للزمانين نحو تعيُّن أيضا، و هو يتوقف على البيان، فمقدمات الحكمة لا تقتضي حمل الحال عليه أيضا.
فانه يقال: إنّه يكفي في المصير إليه كون نفس لفظ الحال بلا قيد قالباً له بحيث لا يصرف عنه إلى حال التلبس إلاّ بقرينة صارفة، بخلاف حال النسبة، فإنّ لفظ الحال ليس قالباً لها ليحمل عليها بدون القرينة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست