responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 254
فعلاً لو أخذ حرفة [1] أو ملكة [2] و لو لم يتلبس به إلى الحال [3] أو انقضى عنه [4] و يكون مما مضى أو يأتي لو أُخذ فعلياً [5]، فلا يتفاوت فيها [6] أنحاء التلبسات و أنواع التعلقات كما أشرنا إليه.
(خامسها):
أنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس [7] لا حال
و الحاص ل: أنّ التلبس بهما ليس إلاّ وجودهما سواء لم يتلبس بهما فعلا أم انقضتا عنه و إن كان فعلا كالضرب و الأكل و الشرب، فالتلبس بالمبدإ هو الاشتغال به، فإطلاق المشتقات على من لم يتلبس بمبادئها أو انقضت عنه يكون مجازاً.
و بالجملة: فلا يختلف مدلول هيئة المشتق باختلاف المبادئ حرفة و ملكة و غيرهما، إذ لا يترتب على اختلاف المبادئ غير طول زمان التلبس بها و قِصَره، و من المعلوم: أنّ ذلك أجنبي عن مدلول الهيئة.


>[1] بأن جعلت وسيلة للتعيش و كسب المال، فتقيّد الملكة حينئذٍ بكونها حرفة أو صنعة.

[2] بأن لم تجعل وسيلة لإمرار معاشه فتسمى ملكة مطلقة.

[3] كما إذا لم يتصد المجتهد بعدُ للاستنباط، فإنّ التلبس الفعلي فيه متحقق بنفس حصول الملكة.

[4] كما إذا استنبط سابقاً و لم يكن متلبساً فعلا بالاستنباط لنوم أو غيره، فيكون إطلاق المشتق في كلتا الصورتين حقيقة.

[5] كالضرب و الأكل و الشرب على ما تقدم آنفاً.

[6] أي: في دلالة هيئة المشتق، لأنّ وضع المبدأ أجنبي عن وضع الهيئة.

[7] و هي حالة الاتصاف بالمبدإ المعبر عنها بفعلية التلبس، و هي تنطبق تارة على الزمان الماضي، و أُخرى على الحال، و ثالثة على المستقبل.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست