فعلاً لو أخذ حرفة [1] أو ملكة [2] و لو لم يتلبس به إلى الحال [3] أو انقضى عنه [4] و يكون مما مضى أو يأتي لو أُخذ فعلياً [5]، فلا يتفاوت فيها [6] أنحاء التلبسات و أنواع التعلقات كما أشرنا إليه. (خامسها): أنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس [7] لا حال و الحاص ل: أنّ التلبس بهما ليس إلاّ وجودهما سواء لم يتلبس بهما فعلا أم انقضتا عنه و إن كان فعلا كالضرب و الأكل و الشرب، فالتلبس بالمبدإ هو الاشتغال به، فإطلاق المشتقات على من لم يتلبس بمبادئها أو انقضت عنه يكون مجازاً. و بالجملة: فلا يختلف مدلول هيئة المشتق باختلاف المبادئ حرفة و ملكة و غيرهما، إذ لا يترتب على اختلاف المبادئ غير طول زمان التلبس بها و قِصَره، و من المعلوم: أنّ ذلك أجنبي عن مدلول الهيئة.
>[1] بأن جعلت وسيلة للتعيش و كسب المال، فتقيّد الملكة حينئذٍ بكونها حرفة أو صنعة.
[2] بأن لم تجعل وسيلة لإمرار معاشه فتسمى ملكة مطلقة.
[3] كما إذا لم يتصد المجتهد بعدُ للاستنباط، فإنّ التلبس الفعلي فيه متحقق بنفس حصول الملكة.
[4] كما إذا استنبط سابقاً و لم يكن متلبساً فعلا بالاستنباط لنوم أو غيره، فيكون إطلاق المشتق في كلتا الصورتين حقيقة.