responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 252
بل يعم غيره [1]، فتأمل في المقام، فإنّه دقيق و مزالّ الأقدام للأعلام [2]، و قد سبق في بعض الأُمور [3] بعض الكلام [4]، و الإعادة مع ذلك [5] لما [6] فيها من الفائدة و الإفادة، فافهم.
(رابعها)
[7]:أنّ اختلاف المشتقات في المبادئ و كون [8] المبدأ في


[1] أي غير الحرف - و هو الاسم - كما عرفت تقريب عدم الاختصاص.

[2] حيث إنّهم جعلوا اللحاظ موجباً لجزئية المعنى و غفلوا عن كون هذا اللحاظ من أطوار الاستعمال، و يستحيل دخله في المعنى ليصير جزئياً.

[3] و هو الأمر الثاني المعقود لبيان الوضع من الأُمور المذكورة في المقدمة
[4] و هو الّذي ذكره في الفرق بين المعنى الاسمي و الحرفي [1].

[5] أي: مع السبق.

[6] خبر لقوله: «و الإعادة». ثم إنّ الفائدة المترتبة على الإعادة أمران:
أحدهما: عدم المنافاة بين كون الشي‌ء كلياً طبيعياً و كونه جزئياً ذهنياً.
ثانيهما: عدم المنافاة بين كون الشي‌ء كلّياً عقلياً و جزئياً ذهنياً.

[7] الغرض من عقد هذا الأمر التنبيه على ضعف التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني (ره) الّذي محصله: أنّ المبدأ إن كان من قبيل الملكة و الصناعة و الحرفة فهيئة المشتق حينئذٍ موضوعة للأعم، فإطلاقه على المنقضي عنه المبدأ كإطلاقه على المتلبس به حقيقة، و إن كان من قبيل الأفعال كالأكل و الشرب و الضرب و نحوها، فيكون إطلاق المشتق على المنقضي عنه مثل هذه الأفعال مجازاً.

[8] معطوف على - اختلاف -.

[1] قد عرفت في الأمر الثاني ما ينبغي المصير إليه في المعاني الحرفية، و أنّها بهويّتها مغايرة للمعنى الاسمي، فراجع.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست