المزيد فيها [1] عن حريم النزاع، لكونها [2] غير جارية على الذوات سواء كان مشتقاً كالأفعال بأسرها و المصادر المزيد فيها أم لا كنفس المشتق منه و هو المصدر المجرد على مذهب جماعة، و ان كان الحق بعد تسليم أصل الاشتقاق كون المشتق منه اسم المصدر لا نفسه، لأنّ الدال على نفس المبدأ مجرداً عن كل نسبة هو اسم المصدر كما ثبت في محله.
>[1] قيد للمصادر دون الأفعال، لعدم الفرق في خروجها عن مورد النزاع بين مجردها و مزيدها بلا شبهة، لجريان علة الخروج و هي عدم الجري على الذات في كليهما بوزان واحد كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى، و قد مرت الإشارة إلى خروج المصدر المجرد عن حريم النزاع، فلا ينبغي تقييد المصدر بالمزيد فيه، و لعل التقييد به لأجل اختصاص الاشتقاق به - كما قيل - لكن الحق كما عرفت كون المصادر المجردة أيضا من المشتقات، لأنّ المشتق منه هو اسم المصدر لا نفسه.
[2] تعليل لخروج الأفعال مطلقاً و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع، و ملخص التعليل هو خروجها موضوعاً عن ضابط المشتق المبحوث عنه في المقام، لما مرّ من أنّ ضابطه هو ما كان مفهومه منتزعاً عن ذات متصفة بمبدإ خارج عن مقام الذات و الذاتيات، فإذا لم يكن كذلك فليس بالمشتق الّذي يبحث عنه في المقام موضوعاً، و بما أنّ الأفعال و المصادر كما سيأتي لا تجري على الذوات حتى تكون مفاهيمها منتزعة عن الذوات المتصفة بها، فلا جرم [1] تكون خارجة موضوعاً عن المشتق المبحوث عنه، و على هذا فخروجها غير مستند إلى الاتفاق كما قيل [1] إذ المعتبر في المشتق المبحوث عنه صحة حمله على الذات المتصفة بالمبدإ كحمل - عالم - على - زيد - المتصف بالعلم في قولنا: «زيد عالم» و لا ريب في أنّ