responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 232
(ثالثها)
[1]:أنّ من الواضح خروج الأفعال و المصادر


[1] هذا توضيح لما أجمله سابقاً في بيان ضابط المشتق المبحوث عنه في المقام، و حاصله: أنّ مورد النزاع هو كل ما يجري على الذات بلحاظ اتصافها بمبدإ عرضي متأصل أو اعتباري، فيخرج عن حريم النزاع كل ما لا ينطبق على الذات
و انقضائه عنه في صحة النزاع و كون حمله عليه بعد زوال العرض عنه بنحو الحقيقة أو المجاز، و هذا بخلاف اسم الزمان المشتق كالمقتل، فإنّ زمان القتل هو نفس زمان التلبس به الّذي لا ينطبق إلاّ على الحركة القطعية المتصرم حقيقة، فلا يجري فيه خلاف المشتق، هذا. ثم إنّ في اسم الزمان الجامد كعاشوراء مثلا يصح الجري فيما بعد الانقضاء بلحاظ تلبس جزءٍ منها بالمبدإ كقتل سيد شباب أهل الجنة صلوات اللَّه عليه و أرواحنا فداه فيه، و أمّا في غير عاشوراء سنة وقوع تلك الفاجعة العظمى من سائر أفراد عاشوراء فالجري فيها مجاز على كل حال، ضرورة مباينة سائر أفراد طبيعي العاشوراء للعاشوراء التي وقعت فيها تلك الرزية، كمباينة زيد مثلا لسائر أفراد الإنسان، فاتصاف سائر أفراد عاشوراء بكونها مقتل سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة و السلام مجاز بلا إشكال، لكونها مماثلة لتلك العاشوراء لا عينها حتى يمكن ادعاء كون إطلاق مقتل أبي عبد اللَّه عليه الصلاة و السلام عليها بلحاظ تلبس جزءٍ منها به حقيقة بناءً على وضع المشتق للأعم.
فالمتحصل: أنّ أسماء الزمان الجامدة داخلة في محل النزاع، بخلاف المشتقة منها، فإنّها خارجة عن ذلك. ثم إنّ الإشكال المزبور لا يختص باسم الزمان، بل يتطرّق في سائر الأُمور التدريجية كجريان الماء و الدم و غيرهما مما ينطبق على الزمان، و الجواب المذكور جار فيها أيضا، و يأتي تفصيل ذلك في مبحث الاستصحاب ان شاء اللَّه تعالى شأنه.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست