بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي [1] ينتهي إليها في مقام العمل بناء [2] على أن مسألة حجية الظن على الحكومة و مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية [3] من الأصول [4] كما هو كذلك [5]، ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات. (الأمر الثاني): الوضع [6] هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما لا واقعياً و لا ظاهرياً. أمّا الأوّل، فلأنّ المفروض انسداد باب العلم بالاحكام الواقعية، و أمّا الثاني: فلعدم جعلٍ للشارع فيه بعد فرض عدم حجية الظن شرعاً، و هذا بخلاف تعريف المصنف (قده) المشتمل على قوله: «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» فإنّه يشمل ما لا يقع في طريق الاستنباط كالأصول العملية و حجية الظن حكومة.
[6] هذا ثاني الأمور المبحوث عنها في المقدمة، و قبل الخوض في بيان الوضع لا بأس بالتنبيه على أمر، و هو: أنّهم اختلفوا في دلالة الألفاظ على معانيها على أقوال ثلاثة: (الأول) كون الدلالة ذاتية صرفة. (الثاني) كونها جعلية كذلك. (الثالث) كونها بالذات و الجعل كليهما، و الأوّل و الثالث باطلان، لما ذكر في الكتب المبسوطة، فخيرها أوسطها إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه قد وقع الخلاف في معنى الوضع، فمنهم من فسّره بالالتزام و التعهد كالفاضل النهاوندي و من تبعه، و منهم من فسّره