responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 22



بوجودها الواقعي [1].
(الثاني): أن تعريف المشهور ظاهر في أنّ المناط في كون المسألة أُصولية هو فعلية وقوعها في طريق الاستنباط، و عدم كفاية شأنية الوقوع كذلك في أُصولية المسألة، و لما كان ذلك فاسداً عدل عنه المصنف إلى قوله: «يمكن أن يقع» لوضوح أنّ المسائل الأصولية كبريات لا يترتب عليها الاستنباط الفعلي إلاّ بعد انضمام صغرياتها إليها، فلو لم تنضم إليها صغرى لم يقدح ذلك في أُصوليتها، فعدول المصنف عن تحديد المشهور إلى إمكان الوقوع في طريق الاستنباط في محله.
(الثالث): أنّ تعريف المشهور لا يشمل جميع المسائل الأصولية، لاختصاصه بما يقع في طريق الاستنباط كمسألة حجية خبر الواحد و حجية أحد الخبرين المتعارضين و حجية الظواهر و ما شابهها، و عدم شموله لما لا يقع في طريق الاستنباط كالأصول العملية التي هي وظائف للشاك في مقام العمل من دون استنباط حكم منها لأنّها بأنفسها أحكام بناءً على إمكان الجعل للحكم الظاهري و ترخيص في ترك الواقع بناءً على عدمه، فلا تقع الأصول العملية كحجية الخبر في طريق استنباط الحكم أصلا. و كمقدمات الانسداد بناءً على الحكومة، فانّه لا علم بالحكم في مورده
[1] لكن لا يخفى ما في التعبير بالصناعة من الإشكال أيضا، لأنّ المراد بها ظاهراً هو الملكة، و لازمه خروج نفس القواعد عن علم الأصول، و هو كما ترى، فالأولى تعريفه بنفس القواعد. و لعلّ الداعي إلى أخذ الصناعة في التعريف دون العلم كما صنعه المشهور هو: أنّه ليس لعلم الأصول قواعد مضبوطة كسائر العلوم حتى يعرَّف بالعلم بالقواعد، بل علم الأصول صناعة يقتدر بها على تأسيس قواعد يمكن وقوعها في طريق الاستنباط، فتدبر.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست