عليها أمّ زوجته، لأنّه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هنا» [1]، و ما [2] عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق، فعليه [3] كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات
[1] قد عرفت تصريح رواية ابن مهزيار المتقدمة بعدم حرمة المرضعة الثانية في صورة كون اللبن من الزوج، فلا ينبغي ابتناء حرمتها على نزاع المشتق.
[3] أي: فعلي تعميم النزاع لبعض الجوامد، محصله: أنّه - بعد ما تبيّن عدم اختصاص النزاع بالمشتق الاصطلاحي - ينبغي تحرير محل البحث هكذا: «كل عنوان جار على ذات بلحاظ اتصافها بما هو خارج عن الذات سواء كان مشتقا مصطلحا أم جامدا، و سواء كان ذلك الخارج من المقولات التسع العرضية أم من الأمور الاعتبارية التي ليس لها ما يحاذيها في الخارج، و يكون وعاء وجودها الاعتبار الّذي هو برزخ بين وعاءي الوجودين الذهن و العين، و يترتب على وجودها في صقع الاعتبار أحكام و آثار كالزوجية و الملكية و الرقية و غيرها من الاعتبارات التي اعتبرها الشارع تأسيسا أو إمضاء، ثم يقع الكلام في أنّ جريان ذلك العنوان الحاكي عن اتصاف الذات بعرض مقولي أو اعتباري بعد انقضائه و تجرد الذات عنه هل يكون على نحو الحقيقة أم المجاز؟
الشيخ و هو ضعيف» انتهى لم يظهر له وجه، فلاحظ و تأمل، فإنّ للبحث في المسألة مقاما آخر، و قد خرجنا فيها عن وضع التعليقة و نسأل اللَّه سبحانه و تعالى التوفيق و الإخلاص في القول و العمل و العصمة عن الخطأ و الزلل.