هذا، مضافا إلى صراحة رواية ابن مهزيار المتقدمة في عدم حرمتها. (و على الثاني) حيث لم يدخل بها الزوج فلا تحرم عليه إلاّ جمعا. (و أمّا الصورة الرابعة) و هي ما إذا دخل بالمرضعة الثانية دون الأولى ففيها أيضا مقامات ثلاثة: الأوّل: تحرم الصغيرة مطلقا سواء أ كان اللبن من هذا الزوج أم من غيره، لصيرورتها على الأوّل بنته بالرضاع، و على الثاني ربيبة له من الزوجة المدخول بها. الثاني: تحرم المرضعة الأولى مؤبّدا، لرواية ابن مهزيار المتقدمة إن كان اللبن من هذا الزوج كما تقدم في الصورة الثانية، و لا تحرم ان كان اللبن من غيره إلاّ جمعا، لصيرورة الرضيعة ربيبة له من الزوجة غير المدخول بها. الثالث: لا تحرم المرضعة الثانية سواء كان اللبن من هذا الزوج أم من غيره، إذ على الأوّل ارتفعت زوجية الصغيرة بالرضاع الأوّل، و صارت بنتا لزوجها، فالمرضعة الثانية أرضعت بنت زوجها كما هو صريح رواية ابن مهزيار المتقدمة، و هو لا يوجب الحرمة، فلا يصدق عليها أمّ الزوجة حتى تحرم إلاّ بناء على وضع المشتق للأعم. و على الثاني لا توجب بنتية الصغيرة للمرضعة حرمة أمّها المدخول بها، بل توجب حرمة نفسها مؤبّدا، لصيرورتها ربيبة من الزوجة المدخول بها، فما في التحرير من تحريم المرضعة الثانية بقوله: «و لو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثم الأخرى حر من كلّهن، و قيل: تحرم المرتضعة و أولى المرضعتين، و قوّاه