مسامحة على ما مر. و لا يمكن الاستدلال عليها برواية ابن مهزيار المذكورة، لاختصاص موردها بصورة الدخول، بل و كون اللبن من هذا الزوج. المقام الثالث: لا تحرم المرضعة الثانية إلاّ بناء على وضع المشتق للأعم، لأنّه حينئذٍ يصدق عليها أمّ الزوجة، و أمّا بناء على وضعه لخصوص حال التلبس فلا يصدق عليها هذا العنوان فعلا، بل يصدق عليها أمّ من كانت زوجة له، و هذا المقدار لا يكفي في الحرمة، إذ لو كان اللبن منه فقد أرضعت به بنته التي بطلت زوجيتها بالرضاع الأوّل، و لو كان اللبن من غيره فالمرتضعة و ان صارت ربيبة له، إلاّ أنّه لمّا كان المفروض عدم الدخول بالمرضعة فلا تحرم عليه إلاّ جمعا بينها و بين المرضعة، و قد عرفت تصريح رواية ابن مهزيار المتقدمة بعدم حرمتها، و لا مجال معها لابتناء الحرمة على وضع المشتق للأعم كما لا يخفى. (و أمّا الصورة الثالثة) و هي ما إذا دخل بالمرضعة الأولى دون الثانية، ففيها أيضا مقامات ثلاثة: الأوّل: تحرم الصغيرة على الزوج مطلقا سواء كان اللبن منه أم من غيره، لصيرورتها بنتا له على الأوّل، و ربيبة له من زوجته المدخول بها على الثاني. الثاني: تحرم المرضعة الأولى، لرواية ابن مهزيار المتقدمة سواء كان اللبن منه أم من غيره. الثالث لا تحرم المرضعة الثانية سواء كان اللبن من هذا الزوج أم من غيره، إذ على الأوّل لم ترضع إلاّ بنت زوجها، حيث إنّ زوجية الصغيرة ارتفعت بالرضاع الأوّل، و إرضاع بنت الزوج ليس محرِّما للمرضعة على زوجها