responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 221








و الوجه في التحريم ما أشار إليه في الشرائع من أنّ المرضعة صارت بالرضاع أمّ من كانت زوجته فتندرج في أمّهات النساء، و قد ثبت حرمة الأمّ الرضاعية للزوجة كالأم النسبية لها، هذا، و في - هر -: «المحكي عن الإسكافي و الشيخ في النهاية، و ظاهر الكليني حلية الثانية، بل هو خيرة الرياض و - سيدك - حاكيا له عن جماعة، بل هو ظاهر الأصفهاني في كشفه أو صريحه أيضا، بل ربما كان ظاهر ما حكاه فيه عن ابن إدريس أيضا» انتهى، و أنت خبير بأنّه بعد اعتبار رواية ابن مهزيار المتقدمة لا مجال للحكم بحرمة المرضعة الثانية، و ابتناؤها على مسألة المشتق أشبه شي‌ء بالاجتهاد في مقابل النص، هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
(و أمّا الصورة الثانية) و هي عدم الدخول بالكبيرتين، ففيها مقامات ثلاثة:
الأوّل: تحرم عليه الصغيرة المرتضعة مؤبدا إن كان اللبن منه، لصيرورتها بالرضاع بنتا رضاعية له، و جمعا بينها و بين مرضعتها إن كان اللبن من غيره، لأنّ حرمة الربيبة مؤبّدا منوطة بالدخول بأمها المفروض هنا عدمه.
المقام الثاني: تحرم المرضعة الأولى، لرواية ابن مهزيار المتقدمة إن كان اللبن من هذا الزوج كما هو ظاهر ذيلها، حيث علّل الإمام عليه السّلام ذلك بقوله:
«لأنّها أرضعت ابنته» و ليست حرمتها مبنيّة على وضع المشتق للأعم، و لا على كفاية المسامحة العرفية في صدق عنوان أمّ الزوجة عليها، مع ارتفاع زوجية الصغيرة و حدوث أمّية المرضعة لها في زمان واحد، لترتبهما على الرضاع، و ذلك لما مرّ من الإشكال فيهما. و إن كان اللبن من غيره، فحرمتها مبنية على الدخول بها المفروض هنا عدمه، أو صدق أمّ الزوجة عليها حقيقة بناء على وضع المشتق للأعم، أو

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست