responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 220






هو المراد بأبي جعفر عليه السّلام، لكفاية نفوذ فتوى ابن شبرمة و رواجها في ذلك العصر في التعرض لها كما لا يخفى.
و أمّا إرسال الرواية لأجل عدم ما يدل على سماع ابن مهزيار عنه (عليه السّلام) بلا واسطة، ففيه: أنّ هذا من الاحتمالات المخالفة للظاهر جداً، لأنّ الظاهر من الرواية عن شخص هو السماع عنه، و لذا يكون التعبير المتداول في الرواية عن شخص مع الواسطة (روى فلان بإسناده عن فلان) و إلاّ كان ذلك تدليساً، مضافاً إلى أنّ هذا الاحتمال متطرق في نفس الرّواة أيضا، فلا سبيل حينئذٍ إلى إحراز رواية كل منهم عن آخر بلا واسطة لتسلم عن إشكال الإرسال، فتدبّر.
و بالجملة: فالرواية سليمة عن كل سقم، فتكون حجة، و دلالتها على حرمة المرضعة الأولى واضحة، و لو فرض عدم الوثوق بها - الّذي هو مدار الحجية و عدم ثبوت الإجماع أيضا - فمقتضى عمومات الحلّ عدم حرمة المرضعة الأولى.
و أمّا المرضعة الثانية، ففي حرمتها خلاف، قال في الشرائع: «و لو كان له زوجتان و زوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أوّلا ثم أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة الأولى و الصغيرة دون الثانية، لأنّها أرضعتها و هي بنته، و قيل: بل تحرم أيضا، لأنّها صارت أمّا لمن كانت زوجته، و هو أولى» انتهى، و قال في التحرير: «و لو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثم الأخرى حرمن كلهن، و قيل تحرم المرتضعة و أولى المرضعتين، و قوّاه الشيخ و هو ضعيف» انتهى، و عن المسالك:
«نسبة التحريم إلى ابن إدريس و المحقق في - فع - و أكثر المتأخرين، بل لم يحك القول الأوّل - و هو الحلية - إلاّ عن الشيخ في النهاية و ابن الجنيد» انتهى،

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست