responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 21
السنة بهذا المعنى، إلاّ أنّ البحث في غير واحدة من مسائلها كمباحث الألفاظ و جملة من غيرها [1] لا يخص الأدلة بل يعم غيرها [2] و ان كان المهم معرفة أحوال خصوصها [3] كما لا يخفى. و يؤيد ذلك [4] تعريف الأصول بأنّه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية و ان كان الأولى [5] تعريفه بأنّه صناعة يعرف


[1] كمباحث الاستلزامات.

[2] لكون المفروض عروض هذه العوارض بواسطة أمر أعم، فلا تخرج عن العرض الغريب.

[3] أي: خصوص الأدلة، هذا إشارة إلى الجواب المتقدم عن الفصول.

[4] أي: كون موضوع علم الأصول الطبيعي المتحد مع موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة، وجه التأييد هو ظهور القواعد في العموم، فيراد بها كل قاعدة مهدت للاستنباط سواء كان موضوعها من الأدلة الأربعة أم غيرها. و لعل التعبير بالتأييد دون الأدلة لأجل احتمال كون اللام للعهد، فالمراد حينئذٍ هو القواعد التي تكون موضوعاتها من الأدلة الأربعة، أو لاحتمال كون التعريف بذلك تعريفاً بالأعم و اللَّه العالم.

[5] هذه الأولوية تعيينية كالأولوية في قوله تعالى: «و أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» لفساد تعريف المشهور عند المصنف من وجوه:
(الأول): اشتماله على العلم و هو فاسد، لما تقدم من أنّ علم الأصول عبارة عن نفس المسائل لا العلم بها. و يمكن أن يكون نظرهم في أخذ العلم في تعريفه إلى أن الغرض من كل علم لا يترتب إلاّ على العلم بقواعده و مسائله، فإنّ القدرة على الاستنباط مثلا تتوقف على العلم بالقواعد الأُصولية لا على تلك القواعد
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست