responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 215






الصغيرة زوجة في آن صيرورة الكبيرة أمّاً لها، و كون الصغيرة زوجة على عدم صيرورة الكبيرة أمّاً، فيمتنع اجتماعهما في آنٍ. و الحاصل: أنّه يرتفع زوجية الصغيرة و يتحقق أمومة الكبيرة في آنٍ واحد، فلم تكن الكبيرة أمّ الزوجة أصلا» انتهى. و من تمسك جملة من الأصحاب لحرمة الكبيرة بكونها أمّ الزوجة يظهر أنّ الإجماع على الحرمة - على فرض تحققه - موهون، لاحتمال كونه مدركياً، إلاّ أن يقال: إنّ التمسك المزبور إنّما هو لتطبيق الحكم على القاعدة و التنبيه على أنّه ليس تعبداً محضاً، فان لم يتم تقريب موافقته للقاعدة، فالحكم مسلّم للإجماع.
لكن الإنصاف أنّ إحراز كون استدلالهم ناظراً إلى تطبيق الحكم على القاعدة مما لا سبيل إليه إلاّ أن يصرحوا بكون الحكم إجماعياً، مضافاً إلى أنّه على طبق القاعدة، و لا يحضرني تصريحهم بذلك، بل ظاهر استدلالهم على حرمة الكبيرة بكونها أمّ الزوجة عدم استنادهم فيها إلى الإجماع، و لا أقلّ من احتمال مدركيته الموجب لوهنه و عدم صحة الاستناد إليه. نعم يدل على حرمة الكبيرة ما رواه«»الكليني (ره) عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قيل له: إنّ رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتان، فقال أبو جعفر عليه السّلام: أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته» و رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الكليني (ره) و لا بأس بسنده، أمّا الكليني فجلالة شأنه

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست