للأعم. و الحاصل: أنّ الأميّة النسبية للزوجة لا تتخلف عن عنوان الزوجية، فالأم الرضاعية المنزلة منزلتها أيضا كذلك، فإنّ الفرع لا يزيد عن الأصل، و عليه: فحرمة المرضعة الأولى فضلاً عن الثانية مبنية على المشتق. نعم إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة أجنبية حرمت عليه المرضعة، لصيرورتها أمّاً رضاعية للزوجة الحقيقية كأمها النسبية، و أمّا إذا أرضعتها بعد ارتفاع زوجية الصغيرة، فصيرورتها حراماً على من كان زوجاً للصغيرة - لانطباق عنوان أم الزوجة عليها - مبنيّة على المشتق. (و في الثالثة) أنّ التضاد الاعتباري كالحقيقي في استحالة الاجتماع، و من المعلوم: أنّ الزوجية و البنتيّة من الأمور الاعتبارية المتضادة المستحيل اجتماعها في آنٍ واحد، فوجود إحداهما طارد للأخرى، ففي المقام: ترتفع الزوجية في آن حدوث البنتية، لتضادهما شرعاً، فارتفاع الزوجية و حدوث البنتية يكونان في رتبة واحدة، لأنّهما مسبّبان عن سبب واحد و هو الرضاع، و من المعلوم: أنّ سببية السبب متساوية الأقدام بالنسبة إلى مسبّباته المتعددة، و إذاً فهما يحصلان في رتبة واحدة، فليس ارتفاع الزوجية ناشئاً عن حرمة بنت الزوجة حتى يصدق على الصغيرة قبل ارتفاع الزوجية عنها قبلا رتبياً - كل - من عنواني الزوجية و البنتية في آنٍ واحد، بل ارتفاع الزوجية ناشٍ عن نفس عنوان البنتية المضادة للزوجية، فلا تجتمعان في زمان واحد حتى تحرم المرضعة، لصدق أمّ الزوجة عليها، و لذا استشكل في وجه حرمة الكبيرة جماعة منهم صاحب المستند (قده) حيث قال في وجه الإشكال ما لفظه: «فلأنّ صيرورة الكبيرة أمّ الزوجة موقوفة على كون