نحو التقارن في ترتب الحكم عليهما مما لا مساغ لإنكاره، فما أفاده المحقق سيد الأساطين مد ظله في منتهى الأصول بقوله: «و لكن يمكن أن يقال: إنّ حصول الزوجية و لو كان في زمان متقدم كافٍ لحرمة أمها أبداً و لو بعد طلاق بنتها، فليكن الأمر في الأمومة الحاصلة من الرضاع أيضا كذلك. و بعبارة أخرى: في باب النسب تحرم أم من كانت زوجته فكذلك في باب الرضاع. و بناءً على هذا لا تكون حرمة المرضعة الثانية أيضا مبنية على مسألة المشتق» انتهى لا يخلو من غموض، لأنّه يرجع إلى عدم اعتبار بقاء الموضوع في بقاء الحكم، و بعبارة أخرى: مرجع ذلك إلى نفي الملازمة بين الموضوع و الحكم في مرحلة البقاء، و كفاية تحقق العنوان - و لو آناً ما - في تشريع الحكم و استمراره كسائر العناوين المأخوذة كذلك كالسارق و شارب الخمر و غيرهما من دون دخل لبقائها في بقاء الحكم، و هو أجنبي عما نحن فيه من حدوث الموضوع الّذي هو عنوان أم الزوجة حين ارتفاع زوجية الصغيرة، فإنّ هذا العنوان ليس مقارناً لزوجية البنت، حتى يجتمع عنوان أمّ الزوجة للمرضعة و عنوان الزوجية للمرتضعة في زمان واحد كما يجتمعان في النسب و إن لم يكن حرمة أمّ الزوجة نسباً بقاءً منوطة ببقاء هذا العنوان، لِما دلّ على كون عنوان أمّ الزوجة من العناوين التي يكفي في موضوعيتها للحكم وجودها في آنٍ من الآنات، بمعنى كفاية اجتماع الأمومة للمرأة و الزوجية لبنتها في زمان في ثبوت الحرمة، و هذا بخلاف المقام، فإنّ حدوث هذا العنوان مقارن لارتفاع الزوجية بحيث لا يتصور اجتماع عنوان الأمومة للمرضعة و الزوجية للمرتضعة في زمان كاجتماعهما في الأم النسبية للزوجة، فحرمة المرضعة حينئذٍ مبنية على وضع المشتق