بفرد للموضوع حقيقة فلا يشمله الدليل كما لا يخفى. (و في الثانية) أنّ المستفاد من الدليل المتضمن لاعتبار أمرين وجوديين في موضوع الحكم هو: كون المناط في ترتب الحكم عليه اجتماعهما في الزمان على نحو التقارن، و عدم كفاية اجتماعهما على نحو التعاقب و اتصال حدوث أحدهما بارتفاع الآخر، من غير فرق بين كون هذين الوجوديين بنحو الإضافة كأمّ الزوجة و أخت الزوجة و غير ذلك، و بين كونهما بنحو التوصيف كالعالم العادل و الشاعر الكاتب و نحو ذلك، فان كانا على نحو الإضافة - كما في مورد البحث - فأدنى الملابسة و إن كان كافياً في صحتها، إلاّ أنّ مجرد ذلك لا يوجب ظهور الكلام في الأعم من التلبس الفعلي بالإضافة ليشمل صورة تعاقب أحدهما بالآخر - أي المضاف إليه بالمضاف - حتى يكونا موضوعاً للحكم حقيقة، و لا نحتاج إلى وضع المشتق للأعم، فوزان أم الزوجة وزان أخت الزوجة و سائر الأمثلة، و لا ينبغي الارتياب في ظهور الكل في اجتماع المضاف و المضاف إليه في الزمان على نحو التقارن، فظاهر دليل حرمة أخت الزوجة هو حرمتها ما دامت الزوجة في حباله، و لا يشمل فرض حدوث الزوجية للأخت و ارتفاع الزوجية عن الزوجة في زمان واحد، بل في مثل هذا الفرض يرجع إلى عمومات الحل و إطلاقات أدلة النكاح. و كذا الحال فيما إذا كان الأمران الوجوديان بنحو التوصيف، فإنّ دليل جواز تقليد العالم العادل مثلا يكون ظاهراً في اجتماع العلم و العدالة في زمان الحكم، و لا يشمل فرض حدوث العلم مقارناً لارتفاع العدالة. و بالجملة: فظهور الدليل في اعتبار اجتماع الأمرين الوجوديين زماناً على