و الزوجية يعني: أنّ أم الزوجة تحرم سواء كانت أمومتها و زوجية الزوجة مقترنتين أم متعاقبتين متصلتين نظير اتصال وجود الشيء بعدمه كما هو مورد البحث. و لا بدعوى: أنّ ارتفاع زوجية الصغيرة و حدوث بنتيتها للكبيرة ليسا في رتبة واحدة حتى لا يصدق على المرضعة أم الزوجة، بل هما في رتبتين، و أنّ حدوث بنتيتها للكبيرة متقدم رتبة على ارتفاع زوجيتها، فتصير الصغيرة بنتاً قبل ارتفاع الزوجية عنها، فيصدق على الكبيرة أمّ الزوجة. توضيحه: أنّ منشأ خروج الصغيرة عن الزوجية هو حرمتها الناشئة عن صدق بنت الزوجة عليها بسبب الرضاع، و هذه الحرمة متأخرة عن هذا الصدق تأخر المعلول عن علته، و على هذا فيكون صدق البنت متقدماً رتبة على الحرمة التي هي متقدمة أيضا على خروجها عن الزوجية، و حينئذٍ فيصدق على الصغيرة بنت الزوجة قبل أن تخرج عن الزوجية قبلا رتبياً، فيصدق عليها كل من الزوجة و بنت الزوجة في زمان واحد، فلا تحتاج إلى دعوى وضع المشتق للأعم. وجه عدم الاندفاع: ما في جميع هذه الدعاوي من الإشكال، (إذ في الأولى): أنّ المسامحة العرفية غير معتبرة في مقام التطبيق، و إنّما هي معتبرة في تشخيص المفهوم العرفي، و الموضوع في المقام مبيّن المفهوم، فلا عبرة بمسامحة العرف في تطبيقه على ما ليس فرداً حقيقة له، و عليه: فالصغيرة بعد خروجها عن الزوجية حقيقة بسبب الرضاع لا ينطبق على مرضعتها أم الزوجة إلاّ بالمسامحة العرفية، فالمقام نظير إطلاق الكر على ما ينقص عن ألف و مائتي رطل عراقي بمثقالين مثلا في كونه مبنياً على ضرب من المسامحة، و لمّا كان مرجع التطبيق المسامحي إلى ادّعاء فردية ما ليس