جميع الفقهاء» انتهى، فإذا تحقق هذا المناط حرمت الربيبة مؤبداً سواء بقيت أمّها على الزوجية أم لا، و سواء كانت الربيبة موجودة حين زوجية أمّها أم لا، و لذا لو فارقت زوجها بطلاق و نحوه و تزوجت برجل آخر فولدت منه بنتاً حرمت تلك البنت على زوجها الأوّل، لكونها ربيبته. فالمتحصل: أنّ حرمة الصغيرة المرتضعة أجنبية عن نزاع المشتق و غير مبنية عليه أصلا، فعدم صدق الزوجة فعلاً على المرضعة لا يضرّ بحرمة المرتضعة قطعاً، هذا حكم المرتضعة. (و أمّا المرضعة الأولى) فظاهر المشهور حرمتها، بل مقتضى إرسالهم ذلك إرسال المسلّمات هو الاتفاق عليها، فالحكم من حيث الفتوى كأنّه مسلم لكنه من حيث الدليل لا يخلو من الغموض، لاستدلال جملة من الفقهاء رضوان اللَّه عليهم على ذلك بكونها أم الزوجة، فيشملها قوله تعالى: «و أمهات نسائكم» و من المعلوم: أنّ صدق هذا العنوان على المرضعة موقوف على بقاء زوجية المرتضعة بعد حدوث الأمومة للمرضعة، و لا شك في ارتفاعها بالرضاع، لأنّه علّة لحدوث الأمومة للمرضعة، و زوال الزوجية عن المرتضعة و حدوث البنتية لها في زمان واحد، فأمومة المرضعة و زوال زوجية المرتضعة معلولان للرضاع، و معه لا يتصور زمان يجتمع فيه زوجية المرتضعة و أمومة المرضعة ليصدق على المرضعة أم الزوجة، فصدق أمّ الزوجة فعلا على المرضعة موقوف على وضع المشتق للأعم. و لا يندفع هذا الغموض فراراً عن الالتزام بوضع المشتق للأعم، بدعوى: أنّ أمّ الزوجة تصدق على المرضعة عرفاً و إن لم تصدق عليها دقة، و لا بدعوى: «أنّ المستفاد من دليل حرمة أمّ الزوجة كون موضوعها ما هو أعم من اقتران الأمومة