responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 209






غيره، و من المعلوم: حرمة الربيبة مؤبداً بالدخول بأمّها، و لا يقدح مقارنة حدوث أمومة المرضعة لارتفاع زوجيتها و كونهما في رتبة واحدة، لترتبهما معاً على الرضاع، فلا يصدق على المرتضعة بنت الزوجة المدخول بها فعلاً، بل يصدق عليها بنت من كانت زوجة قبل الرضاع، فيبتني حرمة المرتضعة على وضع المشتق للأعم، ليصدق عليها الزوجة فعلا حتى تكون هي بنت الزوجة.
وجه عدم القدح: أنّه لا يعتبر في حرمة الربيبة بقاء الأم على الزوجية، بل يكفي في حرمتها اتصاف أمّها بالزوجية في زمان مع الدخول بها و لو لم تكن البنت موجودة حال زوجية الأم، بل تولدت بعد خروج الأم عن الزوجية، كما إذا فارقت الزوج و تزوجت بغيره و ولدت منه بنتاً، فإنّها تحرم على الزوج الأوّل، للنصوص:
كصحيح«»محمد بن مسلم قال: «سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية و كان يأتيها فباعها فأعتقت و تزوجت فولدت ابنته، هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل؟ قال عليه السّلام: هي عليه حرام» و زاد في طريق آخر بعد قوله هي حرام عليه: «و هي ابنته و الحرة و المملوكة في هذا سواء» و غيره مما هو قريب منه، و استشهد الإمام عليه السلام في بعضها بقوله تعالى: «و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» حيث إنّ الآية الشريفة سيقت لبيان مناط حرمة الربيبة و هو الدخول بأمّها كما يشير إليه قوله في - ف -: «إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأبيد سواء كانت في حجره أو لم تكن، و به قال

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست