نشر الحرمة و ان تزوجت و دخل بها الزوج الثاني. و كيف كان، فللمسألة المبحوث عنها في المقام صور: الأولى: أن يدخل الزوج بكلتا الكبيرتين. الثانية: أن لا يدخل بواحدة منهما. الثالثة: أن يدخل بالمرضعة الأولى دون الثانية. الرابعة عكس الثالثة. (أما الأولى) و هي دخول الزوج بكلتا الكبيرتين، فحكمها بالنسبة إلى المرتضعة هو الحرمة، لصيرورتها بنته من الرضاعة ان كان اللبن منه، و ربيبته من الزوجة المدخول بها ان كان اللبن من غيره. قال في الشرائع: «و لو كان له زوجتان كبيرتان و زوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أوّلاً، ثم أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة الأولى و الصغيرة» انتهى، و قال في التحرير: «لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى، فان كان بلبنه حرمتا مؤبّداً، و ان كان من غيره فالأم كذلك و البنت أيضا ان كان دخل بالأم، و إلاّ حرمت جمعاً» انتهى، و قال في المستند: «الوجه في تحريم الصغيرة مؤبد اً على الفرضين واضح، لصيرورتها بنتاً له على الأوّل و بنت الزوجة المدخول بها على الثاني» انتهى، و مراده بالفرضين كون اللبن من الزوج، أو من غيره مع الدخول. و قريب منها غيرها من المتون. و بالجملة: فلا يبتني حرمة المرتضعة على نزاع المشتق أصلا، لاتصافها فعلاً بكونها بنتاً له ان كان اللبن منه، و بنتاً للزوجة المدخول بها ان كان اللبن من