responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 208
تحريمها، لأنّ هذه يصدق



نشر الحرمة و ان تزوجت و دخل بها الزوج الثاني. و كيف كان، فللمسألة المبحوث عنها في المقام صور:
الأولى: أن يدخل الزوج بكلتا الكبيرتين.
الثانية: أن لا يدخل بواحدة منهما.
الثالثة: أن يدخل بالمرضعة الأولى دون الثانية.
الرابعة عكس الثالثة.
(أما الأولى) و هي دخول الزوج بكلتا الكبيرتين، فحكمها بالنسبة إلى المرتضعة هو الحرمة، لصيرورتها بنته من الرضاعة ان كان اللبن منه، و ربيبته من الزوجة المدخول بها ان كان اللبن من غيره.
قال في الشرائع: «و لو كان له زوجتان كبيرتان و زوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أوّلاً، ثم أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة الأولى و الصغيرة» انتهى، و قال في التحرير: «لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى، فان كان بلبنه حرمتا مؤبّداً، و ان كان من غيره فالأم كذلك و البنت أيضا ان كان دخل بالأم، و إلاّ حرمت جمعاً» انتهى، و قال في المستند: «الوجه في تحريم الصغيرة مؤبد اً على الفرضين واضح، لصيرورتها بنتاً له على الأوّل و بنت الزوجة المدخول بها على الثاني» انتهى، و مراده بالفرضين كون اللبن من الزوج، أو من غيره مع الدخول. و قريب منها غيرها من المتون.
و بالجملة: فلا يبتني حرمة المرتضعة على نزاع المشتق أصلا، لاتصافها فعلاً بكونها بنتاً له ان كان اللبن منه، و بنتاً للزوجة المدخول بها ان كان اللبن من

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست