responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 207
و أمّا المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف (ره) و ابن إدريس
أبداً غير مبنية على الدخول، بل نفس عنوان أمّ الزوجة من موجبات الحرمة الأبدية، نعم حرمة الصغيرة أبداً منوطة بالدخول بأمّها، و المفروض حصوله بالدخول بإحدى الكبيرتين، فلا تتوقف حرمة المرضعة و المرتضعة إلاّ على الدخول بالمرضعة الأولى أو الثانية [1].

[1] لا بأس بالتعرض إجمالا للجهة الفقهية المتعلقة بهذه المسألة و ان كانت خارجة عن الفن، لتزيّن الأصول بالفقه، فنقول و به نستعين و بوليه صلى اللَّه عليه و على آبائه الطاهرين و عجل فرجه الشريف و جعلنا فداه نتوسل و نستجير: إنّ الرضاع من موجبات الحرمة كالنسب كتاباً و سنة مقبولة كالنبوي «الرضاع لحمة كلحمة النسب» و متواترة كقوله صلى اللَّه عليه و آله و سلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و إجماعاً، بل ضرورة من المذهب بل الدين، فكما أنّ العناوين الخاصة النسبية توجب الحرمة، فكذلك مثل تلك العناوين إذا حصلت بالرضاع، فالأمّ و البنت و الأخت و غيرهن من الرضاعة يحرمن كحرمتهن من النسب، و من جملة المحرمات بالنسب أمّ الزوجة، فإنّها تحرم على الزوج أبداً، فتحرم الأمّ الرضاعية لها أيضا، لكون الرضاع لحمة كلحمة النسب، و من جملتها بنت الزوجة نسباً، فتحرم مؤبّداً مع الدخول بأمها. و جمعاً مع الأمّ بدون الدخول بها، فبنتها الرضاعية أيضا كذلك. إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه يعتبر في نشر الرضاع للحرمة أن يكون اللّبن حاصلا من وطي جائز شرعاً، لنكاح بقسميه، أو ملك يمين أو تحليل، و يلحق به وطي الشبهة على الأقوى، فلو درّ اللبن من المرأة بغير وطي جائز أو كان اللبن من الزنا لم ينشر الحرمة، نعم لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرّجل فلو فارقها بطلان مثلاً مع كونها ذات لبن منه و أرضعت به رضيعاً

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست