لفظه [1]، فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع، كما يشهد به [2] ما عن صاحب الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه: «تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين [3]،
[2] أي: يشهد بدخول هذا القسم من الجوامد في محل النزاع ما عن الإيضاح، تقريب شهادته: أنّه ابتنى بعض الأصحاب حرمة المرضعة الثانية على نزاع المشتق، فعلى القول بالأعم تحرم، و على القول بخصوص حال التلبس لا تحرم. توضيحه: أنّ المرتضعة الصغيرة بالارتضاع من المرضعة الأولى بطلت زوجيتها، لأنّها صارت بنت الزوجة المدخول بها، كما أنّ هذه المرضعة صارت أمّ الزوجة، و كلٌّ من بنت الزوجة و أمّها حرام قطعاً. و أمّا المرضعة الثانية فحرمتها على الزوج مبنية على وضع المشتق للأعم، لأنّ منشأ حرمتها عليه هو صدق أمّ الزوجة عليها، و من المعلوم: أنّ زوجية الصغيرة قد انقضت بالرضاع الأول و صارت بنتاً له، فعلى القول بوضع المشتق للأعم يصدق على المرضعة الثانية أنّها أمّ الزوجة، فتحرم أيضا، و على القول بوضعه لخصوص حال التلبس لا يصدق عليها أمّ الزوجة حتى تحرم، بل يصدق عليها أمّ من كانت زوجة، لانقضاء الزوجية عن المرتضعة و صيرورتها بنتاً له فلا تحرم. و بالجملة: فابتناء حرمة المرضعة الثانية على المشتق مع كون الزوجة من الجوامد يدل على جريان نزاع المشتق في بعض الجوامد.
[3] هذا هو الموجود فيما ظفرنا به من نسخ الكفاية، لكن عبارة الإيضاح المحكية في البدائع و في مشتق فوائد المصنف (قده) هكذا: «مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع» انتهى، و هو الصحيح، لأنّ حرمة أمّ الزوجة