responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 205
عرضي [1] و لو كان جامداً كالزوج و الزوجة و الرق و الحر، فان أبيتَ [2] إلاّ عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر


[1] المصطلح منه هو المشتق من العرض كالأبيض و الأسود، و لكنه بهذا المعنى غير مراد هنا، لأنّه نفس المشتق، فلا يناسب جعله مما ينتزع بلحاظه مفهوم المشتق، بل يراد به بقرينة ما بعده من الزوج و الزوجة و غيرهما الأمر الاعتباري، فإنّ مفهوم الزوج ينتزع عن الذات بلحاظ اتصافها بالزوجية التي هي أمر اعتباري.
و بالجملة: فالمراد بالعرض هو المتأصّل، و بالعرضي الأمر الاعتباري الموجود في وعاء الاعتبار الّذي هو برزخ بين الوجود العيني و الذهني، فالمشتق المبحوث عنه في المقام هو المفهوم المنتزع عن ذات متصفة بعرض متأصل كالسواد و البياض، أو عرضي أي أمر اعتباري كالزوجية و الملكية و الرقية و نحوها من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها إلاّ في وعاء الاعتبار.

[2] غرضه: أنّه قد ظهر مما ذكرنا: أنّ مرادهم بالمشتق المبحوث عنه هنا ما يخالف مصطلح الأدباء، فيراد به ما يعمّ بعض الجوامد الّذي يندرج في مورد النزاع، فإن أبيت عن هذا التعميم في لفظ المشتق، بدعوى اختصاصه بما هو مصطلح الأدباء كما هو الظاهر من لفظ المشتق، فلا يعم الجوامد، فلا مشاحة، لكن لا يوجب ذلك اختصاص النزاع به، بل يجري في هذا القسم من الجوامد أيضا و ان لم يشملها لفظ المشتق، هذا - و لا يخفى ما في العبارة من القصور عن تأدية هذا الغرض، فالأولى أن يقال: «و إن أبيت إلاّ عن إرادة المشتق المصطلح كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه، لكن هذا القسم من الجوامد أيضا داخل في محل النزاع».

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست