responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 204
و الصناعة [1] و الملكة [2] حسبما يشير إليه [3] لا يوجب تفاوتاً فيما هو المهم [4] من محل النزاع هاهنا [5] كما لا يخفى. ثم إنّه لا يبعد [6] أن يراد بالمشتق في محل النزاع [7] مطلق ما كان مفهومه و معناه جارياً على الذات و منتزعاً عنها بملاحظة اتصافها بعرض [8] أو


[1] كالخياطة و النجارة و نحوهما، فإنّ التلبس بها يتحقق بالمزاولة و الممارسة، و لا تنقضي إلاّ بالإعراض، فيصدق الخياط و النجار و العطار و البقال على تارك هذه المبادئ لا بقصد الإعراض عنها.

[2] كالاجتهاد، فإنّ التلبس به عبارة عن حصول ملكته، و انقضائها إنما هو بزوال الملكة، لا عدم الاستنباط الفعلي مع بقائها.

[3] أي: في الفص ول، و قد نقلنا عبارته المتضمنة لذلك.

[4] و هو البحث عن وضع هيئة المشتق، فإنّ أنحاء التلبسات لا تؤثر في وضعها كما عرفت آنفاً.

[5] أي: في مبحث المشتق.

[6] غرضه: تعميم النزاع لغير المشتق من بعض الجوامد مما يجري على الذات بلحاظ اتصافها بما هو خارج عنها، فإنّ عموم النزاع و خصوصه تابعان لعموم الغرض و خصوصه، و قد تقدم في الأمر الأوّل: أنّ الغرض يعمّ بعض الجوامد كالزوج و الرِّق و الحرّ و غيرها.

[7] لا في سائر المقامات، إذ المشتق المصطلح أجنبي عن الجوامد المندرجة في هذا البحث، فالمبحوث عنه هنا غير المشتق المصطلح عليه في سائر المقامات.

[8] المراد به هي المقولات التسع التي هي في مقابل الجوهر، و بعبارة أُخرى هو نفس المبدأ المتأصّل كالبياض.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست