responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 202



انقضاء المبدأ عنها، و كذا أسماء الزمان و المكان و الآلة و صيغ المبالغة، فلا بد من كون المشتق في هذه الموارد موضوعاً للأعم، فاختلاف مبادئ المشتقات الموجب لاختلاف أنحاء التلبسات يوجب خروج ما عدا اسم الفاعل و الصفات المشبهة و ما يلحق بها عن حريم النزاع. و محصل الجواب: أنّ جهة البحث هنا هي وضع هيئة المشتق لخصوص حال التلبس أو الأعم من دون تفاوت في ذلك بين المبادئ، و الاختلاف إنما يكون في كيفية التلبس بها، فإن قلنا بوضع هيئة المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ فحينئذٍ نقول: إن المبدأ إن كان فعلياً يزول بسرعة كالشرب مثلا، فالتلبس به هو الاشتغال بالشرب و بانتهائه ينقضي المبدأ، و إن كان ملكة كالاجتهاد، فالتلبس به هو بقاءُ ملكه و إن لم يكن له استنباط فعلي، و إن كان الشأنية، فالتلبس به هو بقاءُ شأنيته كالمفتاح، فإنّ التلبس بالمفتاحية بقاؤه على هيئة المفتاحية، فاختلاف هذه المبادئ من حيث الفعلية و الشأنية و غيرهما لا يوجب اختلافاً فيما هو المبحوث عنه في المقام أعني وضع هيئة المشتق، و إطلاقه على الذات بعد انقضاء المبدأ الفعلي عنها يكون على نحو الحقيقة إن كان الجري بلحاظ حال النسبة، و مجازاً إن لم يكن بلحاظها. و إن قلنا بوضع هيئة المشتق للأعم، فنقول: إنّ الانقضاء فيما إذا كان المبدأ فعلياً هو انتهاؤه كالشرب و الأكل و القيام و القعود و غيرها من الأفعال، و فيما إذا كان ملكة و نحوها، فانقضاء المبدأ فيه هو ارتفاع الملكة و الشأنية، فملكة الاجتهاد تزول بزوال القدرة على الاستنباط، و شأنية المفتاح تزول بزوال هيئته، و الصنائع تزول بإعراض أربابها عنها، هذا.
و يحتمل أن يكون قول المصنف (قده): «و اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت... إلخ» جواباً عما ذكره في الفصول في الأمر الثالث من الفصل الثاني

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست