و هي [1] موضوعة لفردين منها [2] أو معنيين كما هو أوضح من أن يخفى (وهم و دفع) لعلّك تتوهم [3] أنّ الأخبار الدالة على أنّ للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا
[1] أي: التثنية، و هي من باب المثال، و إلاّ فالجمع أيضا كذلك.
[3] محصل هذا التوهم: أنّ ما تقدم في وجه امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد يُنافي ما دلّ من الروايات على أنّ للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين بطناً. وجه المنافاة: دلالة تلك الروايات على وقوع استعمال اللفظ في تلك البطون، و ليس ذلك إلاّ من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، و من المعلوم: منافاة الوقوع للامتناع العقلي.
سواء أ كان المصداقان من مصاديق ماهيتين كالأبيضين - لإنسان و فرس - حيث إنّ الجامع بينهما في نظر الواضع هو البياض من دون نظر إلى متعلقه من حيث تعدد الماهية و وحدتها، أم من مصاديق ماهية واحدة كقولك: - الأبيضان لإنسانين - و لمّا كان المراد بالمفرد جنساً واحداً و جامعاً فارداً مشتركاً بين الأفراد، فعلامة التثنية تحدِّد مصاديق ذلك الجنس بفردين، و هذا هو المتبادر من علامة التثنية. و ربما يدل عليه ما عن ابن الحاجب: «المثنى ما أُلحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها و نون مكسورة ليدل على أنّ معه مثله من جنسه» أقول: و فسّر الشارح الرضي: الجنس بمعنى جامع صالح لأن ينطبق على أكثر من فرد واحد. و بالجملة: فعلامة التثنية ليست بمنزلة تكرار اللفظ في إرادة معنيين من لفظين، بل وضعت لإرادة المتعدد من أفراد المعنى الّذي أُريد من المفرد، ففرق واضح بين قوله: «جئني بعين و عين» و بين «جئني بعينين»، حيث إنّه يصح إرادة معنيين في الأوّل دون الثاني.