responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 191
من الجارية و فردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين، إلاّ أنّ حديث التكرار [1] لا يكاد يُجدي في ذلك [2] أصلا، فإنّ فيه [3] إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا [4]، ضرورة أن التثنية عنده إنّما تكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة [5]، و الفرق بينها [6] و بين المفرد إنّما يكون في أنّه موضوع للطبيعة
المعتبرة في الموضوع له، فلا فرق حينئذٍ بين المفرد و بين التثنية و الجمع في كون الاستعمال في الجميع على نحو المجاز.


>[1] أشار بذلك إلى ما استدل به صاحب المعالم من أنّهما بمنزلة تكرار اللفظ، و قد مرّ.

[2] أي: في كون الاستعمال على نحو الحقيقة.

[3] أي: في استعمال التثنية في أفراد أربعة كلّ فردين منها من طبيعة واحدة، و هذا تعليل لقوله: «لا يكاد يجدي» و حاصله: إلغاء قيد الوحدة في التثنية.

[4] يعني: كإلغاء قيد الوحدة في المفرد.

[5] قيد لكل من قوله: «لمعنيين أو لفردين».

[6] أي: بين التثنية و بين المفرد، ثم إنّه لمّا توهم من اعتبار قيد الوحدة في كل من المفرد و التثنية عدم الفرق بينهما في الوضع نبّه على الفرق بينهما بأنّ المفرد موضوع للطبيعة بقيد الوحدة و التثنية لفردين من تلك الطبيعة المقيدة بالوحدة أو لمعنيين من معاني المفرد مع تقيد كل من المعنيين بالوحدة ليكون معنى - عينين - العين الجارية الواحدة و العين الباكية الواحدة، أو فردين من الجارية أو الباكية، لا فردين من كل منهما [1].

[1] الّذي يستفاد من جملة من كلمات النحويين: أنّ علامة التثنية تدل على تعدد ما يراد من المفرد، فالعلامة أمارة تعدد مصداق الجنس الّذي أُريد من المفرد
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست