responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 189
مع [1] أنّه لو قيل بعدم التأويل و كفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالها [2] حقيقة بحيث جاز إرادة عين جارية و عين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا [3] من باب استعمال اللفظ في الأكثر، لأن [4] هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما فيكون استعمالهما و إرادة المتعدد
ثم يثنى و يجمع، و من المعلوم: أنّ المسمى ذو أفراد و مصاديق، فيصير - زيد - بعد هذا التأويل كالعين التي يكون لكل واحد من معانيه أفراد.


>[1] هذا وجه آخر لدفع الاعتراض المزبور و هو كفاية الاتحاد في اللفظ في لحوق علامة التثنية و الجمع، و حاصله: أنّه - بناءً على دلالة علامة التثنية و الجمع على مطلق التعدد لا تعدد خصوص مصداق المعنى المراد من المفرد - يلزم خروج التثنية و الجمع عن حريم النزاع و هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، ضرورة أنّ التثنية و الجمع بعد أن كانا بمنزلة تكرار المفرد، فلا بأس بأن يراد من كل لفظ معنى غير المعنى الّذي أُريد من لفظ آخر، و من المعلوم: أنّ هذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى ينازع في كونه على نحو الحقيقة أو المجاز، فإرادة العين الجارية من لفظ - عين - و إرادة العين الباكية من لفظ عين آخر ليست من استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

[2] أي: استعمال التثنية و الجمع حقيقة.

[3] أي: الاستعمال.

[4] تعليل لعدم كون استعمال التثنية و الجمع في المعنيين أو المعاني من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، و حاصله: أنّ التثنية و الجمع وضعاً للمتعدد من المعنى الّذي أُريد من المفرد، فإذا أُريد بالعين مثلا - الباكية - فيراد بالتثنية اثنان من العين الباكية، و إن أُريد بالعين - الباكية و الجارية - فالمراد بالتثنية حينئذٍ هذان المعنيان.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست