ثم إنّه لو تنزّلنا عن ذلك [1] فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع، و على نحو المجاز في المفرد مستدلاًّ على كونه [2] بنحو الحقيقة فيهما لكونهما [3] بمنزلة تكرار اللفظ، و بنحو المجاز فيه [4] لكونه [5] موضوعاً للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل الموضوع له طبيعة المعنى نظير الشرط في ضمن العقد، أو كان الانفراد قيداً للموضوع له، بأن وضع اللفظ بإزاء المعنى المقيد بالانفراد، لكن هذا الشرط على هذين النحوين أيضا غير مانع، لعدم ثبوت الثاني و استحالة الأوّل كما بينا ذلك في التعليقة، فراجع.
>[1] يعني: و لو تنزّلنا عن الامتناع العقلي الناشئ من اجتماع اللحاظين المتضادين في استعمال واحد، و قلنا بإمكان الاستعمال في أكثر من معنى، فلا وجه لتفصيل صاحب المعالم من الجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع و على نحو المجاز في المفرد، استناداً في المفرد إلى أنّ الاستعمال في أكثر من معنى يستلزم إلغاء قيد الوحدة و صيرورة المستعمل فيه جزء المعنى الموضوع له، فيكون هذا الاستعمال مجازاً بعلاقة الكل و الجزء، و في التثنية و الجمع إلى أنّهما بمنزلة تكرار اللفظ، و لا مانع من استعمال أحد اللفظين أو الألفاظ في معنى أو معانٍ غير ما استعمل فيه اللفظ الآخر أو الألفاظ الأُخرى، فيكون استعمال التثنية و الجمع في المعنيين المختلفين أو المعاني المختلفة على نحو الحقيقة، بخلاف المفرد، فإنّه على نحو المجاز كما تقدم.